فهرس الكتاب

الصفحة 11125 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وهى لا تقْتَضِيه. وقال رَبِيعةُ، ومالكٌ: يقَعُ بها الثَّلاثُ وإن لم يَنْوِ، إلَّا في الخُلْعِ [1] أو قبلَ الدُّخولِ، فإنَّها تَطْلُقُ واحدةً؛ لأنَّها تَقتَضِى [البَيْنُونةَ، والبَيْنُونَةُ تَحْصُلُ في الخُلْعِ وقبلَ الدُّخولِ بواحدةٍ، فلم يُزَدْ عليها؛ لأنَّ اللَّفْظَ لا يَقْتَضِى] [2] زيادةً عليها [3] ، وفى غيرِهما [4] يقَعُ الثَّلاثُ ضرورةَ أنَّ [5] البَيْنُونَةَ لا تحْصُلُ إلَّا بها. ووَجْهُ أنَّها ثلاثٌ أنَّه قَوْلُ أصحاب رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرُوِىَ عن علىٍّ، [وابنِ عُمَرَ] [6] ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، أَنَّها ثلاثٌ. قال أحمدُ في الخَلِيَّةِ والبَرِيَّةِ والبَتَّةِ: قولُ علىٍّ وابنِ عمرَ قولٌ صحيحٌ ثلاثًا. وقال علىٌّ، والحسنُ، والزُّهْرِىُّ، في البائِنِ:

(1) سقط من: الأصل.

(2) سقط من الأصل.

(3) في الأصل: «علهما» .

(4) في م: «غيرها» .

(5) في م: «لأن» .

(6) في النسختين: «عمر» . والمثبت من المغنى 10/ 365. والذى ورد عن عمر أنه كان يجعلها واحدة، وأنه أحق برجعتها، أخرجه عنه عبد الرزاق، في: المصنف 6/ 356. وابن أبى شيبة، في: المصنف 5/ 66. وسعيد بن منصور، في: سننه 1/ 383، 385. والبيهقى، في: السنن الكبرى 7/ 343. وانظر ما يأتى في كلام الشارح، رحمه اللَّه. أما ابن عمر فكان يجعلها ثلاثًا، أخرجه الإمام مالك، في: باب ما جاء في الخلية البرية. . .، من كتاب الطلاق. الموطأ 2/ 552. وعبد الرزاق، في: المصنف 7/ 356، 359. وابن أبى شيبة، في: المصنف 5/ 66. وسعيد، في: سننه 1/ 386. والبيهقى، في: السنن الكبرى 7/ 344.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت