ـــــــــــــــــــــــــــــ
أُسْوَةٌ [1] حَسَنَةٌ [2] . ولأنَّه تحْريمٌ للحلالِ، أشْبَهَ تحْريمَ الأمَةِ. ووَجْهُ الأَوَّلِ، أنَّه تحْريمٌ للزَّوْجةِ بغيرِ طَلاقٍ، فَوَجَبَتْ به كَفَّارةُ الظِّهارِ، كما لو قال: أنتِ علىَّ حرامٌ كظَهْرِ أُمِّى. فأمَّا إن نَوَى غيرَ الظِّهارِ، فالمنْصوص عن أحمدَ في رِوايةِ جماعةٍ [3] ، أنَّه ظِهارٌ، نَوَى الطَّلاقَ أو لم
(1) بالضم قراءة عاصم حيث وقعت، وقرأ الباقون بالكسر حيث وقعت. انظر كتاب السبعة في القراآت لابن مجاهد 520، 521. والكشف عن وجوه القراآت. . . لمكى 2/ 196.
والأثر أخرجه البخارى، في: باب تفسير صورة المتحرَّم (لم تحرِّم) ، من كتاب التفسير، وفى: باب {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} من كتاب الطلاق. صحيح البخارى 6/ 194، 7/ 56. ومسلم، في: باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم 2/ 1100. وابن ماجه، في: باب الحرام، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه 1/ 670. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 225.
(2) سورة الأحزاب 21.
(3) في الأصل: «الجماعة» .