فهرس الكتاب

الصفحة 11453 من 15006

تَطْلُقُ؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الله. فَدَخَلَتْ، فهل تَطْلُقُ؟ على رِوَايَتَينِ) إحْدَاهما، يَقَعُ الطَّلاقُ بدُخولِ الدَّارِ، ولا يَنْفعُه الاسْتِثْناءُ؛ لأنَّ الطَّلاقَ والعَتاقَ ليسا مِن الأيمانِ، ولِما ذَكَرْناه فيما إذا قال: أنتِ طالقٌ إن شاءَ الله. والثانيةُ، لا تَطْلُقُ. وهو قولُ أبي عُبَيدٍ؛ لأنَّه [1] إذا عَلَّقَ الطَّلاقَ بشرْطٍ صارَ يَمِينًا وحَلِفًا، فصَحَّ الاسْتِثْناءُ فيه، لعُمومِ قولِه - عليه السلام: «مَنْ حَلَفَ عَلَىِ يَمِينٍ فَقَال: إنْ شَاءَ الله. لَمْ يَحْنَثْ» [2] . وفارَقَ إذا لم يُعَلِّقْه، فإنه ليس

(1) سقط من: م.

(2) تقدم تخريجه في صفحة 563.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت