فهرس الكتاب

الصفحة 1156 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

من وَرائِه بَياضُ الجِلْدِ وحُمرَتُه، لم تَجزِ الصلاةُ فيه. وإن كان يَسْتُرُ اللَّوْنَ ويَصِف الخِلْقَةَ، جازَتِ الصلاةُ فيه؛ لأن البَشَرَةَ مَسْتُورَةٌ، وهذا لا يُمكِنُ التحَرُّزُ منه، وإن كان السّاتِرُ صَفِيقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت