فهرس الكتاب

الصفحة 12175 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عن أحمدَ أنَّ اسْتِبْراءَها يَحْصُلُ بحَيضَةٍ. رُوِيَ ذلك عن [ابنِ عمرَ] [1] ، وعثمانَ، وعائشةَ، والحسنِ، والشَّعْبِيِّ، والقاسمِ بنِ محمدٍ، وأبي قِلابةَ، ومالكٍ، والشافعيِّ، وأبي عُبَيدٍ، وأبي ثَوْرٍ. ورُوِيَ عن أحمدَ، أنَّها تَعْتَدُّ عِدَّةَ الوَفاةِ أرْبعةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا. وهو قولُ سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وابنِ سِيرِينَ، وسعيدِ بنِ جُبَيرٍ، ومُجاهِدٍ، وخِلاسِ بنِ عمرٍو، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، والزُّهْرِيِّ، والأوْزَاعِيِّ، وإسْحاقَ؛ لِما رُوِيَ عن عمرِو بنِ العاصِ، أنَّه قال: لا تُفْسِدُوا علينا سُنَّةَ نَبِيِّنا - صلى الله عليه وسلم -، عِدَّةُ أمِّ الولَدِ إذا تُوُفِّيَ عنها سَيِّدُها أرْبَعةُ أشْهُرٍ وعَشْرٌ. روَاه أبو داودَ [2] . ولأنَّها حُرَّة تَعْتَدُّ للوَفاةِ، فكانت عِدَّتُها أرْبَعةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا، كالزَّوْجةِ الحُرَّةِ. وحَكَى أبو الخَطَّابِ رِوايةً ثالثةً، أنَّها تَعْتَدُّ شَهْرَين وخَمْسةَ أيَّامٍ.

(1) في الأصل، تش: «عمر» . وانظر ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر، في: المصنف 5/ 164. والبيهقي في: السنن الكبرى 7/ 447.

(2) في: باب في عدة أم الولد، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود 1/ 539.

كما أخرجه ابن ماجه، في: باب عدة أم الولد، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه 1/ 673. والإمام أَحْمد، في: المسند 4/ 203. وابن أبي شيبة، في: المصنف 5/ 162. والدارقطني، في: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطني 3/ 309. والبيهقي، في: باب استبراء أم الولد، من كتاب العدد. السنن الكبرى 7/ 447، 448.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت