فهرس الكتاب

الصفحة 12281 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بنتِ قيسٍ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ، إلَّا أن تَكُونِى حامِلًا» [1] . ولأَنَّ الحَمْلَ ولَدُه، فيَلْزَمُه الإِنْفاقُ عليه، ولا يُمْكِنُه النَّفَقةُ عليه إلَّا بالإِنْفاقِ عليها، فوَجَبَ، كما وَجَبَتْ أُجْرَةُ الرَّضاعِ. وإن كانت حائِلًا، فلا نَفَقةَ لها. وفى السُّكْنَى رِوَايتان؛ إحداهما، لا يجبُ لها [2] ذلك. وهو قولُ علىٍّ، وابنِ عباسٍ، وجابرٍ. وبه قال عطاءٌ، وطاوسٌ، والحسنُ، وعمرُو [3] ابنُ مَيْمُونٍ، وعِكْرِمَةُ، وإسْحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وداودُ. والثانيةُ، يجبُ لها. وهو قولُ عمرَ، وابنِ مسعودٍ، وابنِ عمرَ، وعائشةَ، وسعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، والقاسمِ، وسالمٍ، والفُقَهاءِ السَّبْعَةِ، ومالكٍ، والشافعىِّ؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} . فأوْجَبَ لهُنَّ السُّكْنَى مُطْلَقًا، ثمَّ (2) خَصَّ الحامِلَ

(1) حديث فاطمة بنت قيس تقدم تخريجه في 11/ 181 والحديث لم يخرجه البخارى انظر 20/ 53.

وهذا اللفظ أخرجه مسلم، في: باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم 2/ 1117. وأبو داود، في: باب في نفقة المبتوتة، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود 1/ 533. والنسائى، في: باب تزوج المولى العربية، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 52. وهو عنده أيضا دون هذا اللفظ في 6/ 117، 122. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 414، 415.

(2) سقط من: الأصل.

(3) في م: «عمر» .

وفى المغنى 11/ 403: «ميمون بن مهران» مكان: «عمرو بن ميمون» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت