فهرس الكتاب

الصفحة 12379 من 15006

نَفَقَتُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الوالِدَيْنِ، فهل تَجِبُ نَفَقَتُه؟ على روايَتَيْن) إحداهما، تجبُ إذا كان فَقِيرًا عاجِزًا عن الكَسْبِ؛ لعُمومِ قَوْلِ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لهِنْدٍ: «خُذِى ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ» [1] . ولم يَسْتَثْنِ منهم بالِغًا ولا صَحِيحًا، ولأنَّه وَلَا فَقِيرٌ، فاسْتَحَقَّ النَّفَقةَ على والدِه الغَنِىِّ، كالزَّمِنِ. والثانيةُ، لا تَجبُ.

(1) تقدم تخريجه في صفحة 288.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت