فهرس الكتاب

الصفحة 12470 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئً مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنِّى رسولُ اللَّهِ، إلَّا بإحْدَى ثَلَاثٍ؛ الثَّيِّبُ الزَّانِى، والنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لِدِينه المُفَارِقُ [1] لِلْجَماعَةِ» . مُتَّفَقٌ عليه [2] . وروَى عُثْمانُ وعائشةُ عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِثْلَه [3] . في آىٍ وأخْبارٍ كثيرةٍ. ولا خِلافَ بينَ الأُمَّةِ فِى تَحْرِيمِه. فإن فَعَلَه إنسانٌ مُتَعَمِّدًا، فسَقَ، وأمْرُه

(1) في ر 3، ق، م: «والمفارق» .

(2) أخرجه البخارى، في: باب قول اللَّه تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. . .} من كتاب الديات. صحيح البخارى 6/ 9. ومسلم، في: باب ما يباح به دم المسلم، من كتاب القسامة. صحيح مسلم 3/ 1302، 1303.

كما أخرجه أبو داو د، في: باب الحكم في من ارتد، من كتاب الحدود. سنن أبى داود 2/ 440. والنسائى، في: باب ذكر ما يحل به دم المسلم، من كتاب تحريم الدم. المجتبى 7/ 83. وابن ماجه، في: باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه 2/ 847. والدارمى، في: باب لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا اللَه، من كتاب السير. سنن الدارمى 8/ 212. والإمام أحمد، في المسند 1/ 382،

(3) حديث عثمان أخرجه أبو داود، في: باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، من كتاب الديات. سنن أبى داود 2/ 479. والترمذى، في: باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، من أبواب الفتن. عارضة الأحوذى 9/ 2. والنسائى، في: باب ذكر ما يحل به دم المسلم، من كتاب تحريم الدم. المجتبى 7/ 84. وابن ماجه، في: باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه 2/ 847. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 61، 62، 65، 70.

وحديث عائشة أخرجه مسلم، في: باب ما يباح به دم المسلم، من كتاب القسامة. صحيح مسلم 3/ 1303. وأبو داود، في: باب الحكم في من ارتد، من كتاب الحدود. سنن أبى داود 2/ 440. والنسائى، في: باب ذكر ما يحل به دم المسلم، من كتاب تحريم القتل. المجتبى 7/ 83، 84. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 181، 214.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت