فهرس الكتاب

الصفحة 12482 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عن المرأةِ التى ضَرَبَتْ ضَرَّتَها [1] بعَمُودِ فُسْطاطٍ فقَتَلَتْها وجَنِينَها، قَضَى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الجَنِينِ بغُرَّةٍ، وقَضَى بالدِّيَةِ على عاقِلَتِها [2] . والعاقِلَةُ لا تَحْمِلُ العَمْدَ، فدَل على أنَّ القَتْلَ بعَمُودِ الفُسْطاطِ ليس بعَمْدٍ. وإن كان أعْظَمَ منه، كعُمُدِ الخِيامِ، فهو كبيرٌ يَقْتُلُ غالِبًا، فيَجبُ فيه القِصَاصُ. ومِن هذا النَّوْعِ أن يُلْقِىَ عليه جِدَارًا، أو صَخْرَةً، أو خشبةً عظيمةً، أو يُلْقِيَه مِن شاهِقٍ فيُهْلِكَه، ففيه القَوَدُ؛ لأنَّه [3] يَقْتُلُ غالِبًا. ومِن ذلك أن يَضْرِبَه بمُثَقَّلٍ صغيرٍ، أو حَجَرٍ صغيرٍ، أو يَلْكُزَه بيدِه في مَقْتَلٍ، أو في حالِ ضَعْفِ المَضْرُوبِ؛ لمرضٍ أو صِغَرٍ، أو في حَرٍّ مُفْرِطٍ، أو بَرْدٍ شديدٍ، بحَيْثُ يَقْتُلُه بتلك الضَرْبَةِ، أو كَرَّرَ الضَّرْبَ حتى قَتَلَه بما يَقْتُلُ غالبًا، فقَتَلَه، ففيه القَوَدُ؛ لأنَّه قَتَلَه بما يَقْتُلُ غالِبًا، أشْبَهَ المُثَقَّلَ

(1) في الأصل، تش، ق: «جارتها» ، وفى م: «جاريتها» .

(2) أخرجه البخارى، في: باب جنين المرأة، من كتاب الديات. صحيح البخارى 9/ 14. ومسلم، في: باب دية الجنين. . .، من كتاب القسامة. صحيح مسلم 3/ 1310، 1311. وأبو داود، في: باب دية الجنين، من كتاب الديات. سنن أبى داود 2/ 498. والترمذى، في: باب ما جاء في دية الجنين، من أبواب الديات. عارضة الأحوذى 6/ 180. والنسائى، في: باب صفة شبه العمد، من كتاب القسامة. المجتبى 8/ 44. وابن ماجه، في: باب دية الجنين، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه 2/ 882. والدارمى، في: باب في دية الجنين، من كتاب الديات. سنن الدارمى 2/ 196. والإمام مالك، في: باب عقل الجنين، من كتاب العقول. الموطأ 2/ 855. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 245، 246، 249.

(3) في الأصل: «لا» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت