فهرس الكتاب

الصفحة 12502 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

جَنِينِها عَبْدٌ أو وَلِيدَةٌ، وقَضَى بدِيَةِ المرأةِ على عاقِلَتِها. مُتَّفَقٌ عليه [1] . فأوْجَبَ دِيَتَها على العاقلةِ، والعاقلةُ لا تَحْمِلُ العمدَ. وأيضًا قولُ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «ألَا إنَّ في قَتِيلِ خَطَأُ العَمْدِ، قَتِيلِ السَّوْطِ والعَصَا والحَجَرِ، مِائةً مِنَ الإبِلِ» [2] . وفى لَفْظٍ أنَّ النَّبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «عَقْلُ شِبْهِ العَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ العَمْدِ، ولَا يُقْتَلُ صَاحِبُه» . رَواه أبو داودَ [3] . وهذا نَصٌّ. وقولُه: هذا قِسْمٌ ثالث. قلنا: نعم، هذا ثَبَتَ بالسُّنَّةِ، والقِسْمان الأوَّلان ثَبَتا بالكِتابِ، ولأنَّه قَتْلٌ لا يُوجِبُ القَوَدَ، فكانت دِيَتُه على العاقِلةِ، كقتلِ الخَطَأَ.

(1) أخرجه البخارى، في: باب الكهانة، من كتاب الطب، وفى: باب جنين المرأة، وباب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، من كتاب الديات. صحيح البخارى 7/ 175، 9/ 14، 15. ومسلم، في: باب دية الجنين. . .، من كتاب القسامة. صحيح مسلم 3/ 1309، 1310.

كما أخرجه أبو داود، في: باب دية الجنين، من كتاب الديات. سنن أبى داود 2/ 498، 499. والنسائى، في: باب دية جنين المرأة، من كتاب القسامة. المجتبى 8/ 42، 43. وابن ماجه، في: باب دية الجنين، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه 2/ 882. والدارمى، في: باب دية الخطأ على من هى، من كتاب الديات. سنن الدارمى 12/ 97. والإمام مالك، في: باب عقل الجنين، من كتاب الحقول. الموطأ 2/ 855. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 274، 535.

(2) تقدم تخريجه في صفحة 9، وانظر 11/ 209.

(3) في: باب ديات الأعضاء، من كتاب الديات. سنن أبى داود 2/ 496. كما أخرجه لإمام أحمد، في: المسند 2/ 183، 224.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت