ـــــــــــــــــــــــــــــ
ابنُ البَيْلَمانِىِّ [1] ، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أقاد مسلمًا بِذِمِّىِّ، وقال: «أنا أحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ» [2] . ولأنَّه مَعْصُومٌ عِصْمَةً مُؤَبَّدَةً، فيُقْتَلُ به قاتِلُه، كالمسلمِ. ولَنا، قولُ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤْهُمْ، ويَسْعَى بذِمَّتِهِمْ أدْنَاهُمْ، لا يُقْتَلُ مُؤْمِنُ [3] بِكَافِرٍ» . رَواه أحمدُ، وأبو داودَ [4] . وفى لَفْظٍ: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بكَافِرٍ» . رَواه البُخارِىُّ، وأبو داودَ [5] . وعن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه قال: مِن السُّنَّةِ أن لا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بكافِرٍ.
(1) في الأصل: «السلمانى» .
(2) أخرجه الإمام الشافعى، انظر: كتاب الديات. ترتيب المسند 2/ 105. وعبد الرزاق، في: باب قود المسلم بالذمى، من كتاب العقول. المصنف 10/ 101. والدارقطنى: في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطنى 3/ 135. والبيهقى، في: باب بيان ضعف الخبر الذى روى في قتل المؤمن بالكافر. . .، من كتاب الجنايات. السنن الكبرى 8/ 30، 31.
(3) في الأصل، تش: «مسلم» .
(4) أخرجه أبو داود، في: باب في السرية ترد على أهل العسكر، من كتاب الجهاد، وفى: باب أيقاد المسلم بالكافر؟ من كتاب الديات. سنن أبى داود 2/ 73، 488. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 119، 2/ 192 - 194، 211، 215.
كما أخرجه النسائى، في: باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس، وباب سقوط القود من المسلم للكافر، من كتاب القسامة. المجتبى 8/ 18، 21، 22. وابن ماجه مختصرًا في: باب المسلمون تتكافأ دماؤُهم، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه 2/ 895.
(5) أخرجه البخارى، في: باب في كتابة العلم، من كتاب العلم، وفى: باب العاقلة، وباب لا يقتل المسلم بالكافر، من كتاب الديات. صحيح البخارى 1/ 38، 4/ 84، 13/ 9، 14، 16. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب لا يقتل مسلم بكافر، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه 2/ 887. والدارمى، في: باب لا يقتل مسلم بكافر، من كتاب الديات. سنن الدارمى 2/ 190. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 79، 122، 2/ 178، 180. وليس هذا اللفظ عند أبى داود. انظر الإرواء 7/ 267.