ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبقِياسِه على المُحارِبِ. ولَنا، عُمُومُ قولِه تعالى: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [1] . وقولُ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «فَأهْلُه بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ» [2] . ولأنَّه قَتِيلٌ في غيرِ المُحارَبَةِ، فكان أمْرُه إلى وَلِيِّه، كسائرِ القَتْلَى. وقولُ عُمَرَ: [لأقَدْتُهم به] [3] . أى أمْكَنْتُ الوَلِىَّ مِن استِيفاءِ القَوَدِ منهم.
(1) سورة الإسراء 33.
(2) أخرجه أبو داود، في: باب ولى العمد يرضى بالدية، من كتاب الديات. سنن أبى داود 2/ 480. والترمذى، في: باب ما جاء في حكم ولى القتيل في القصاص والعفو، من أبواب الديات. عارضة الأحوذى 6/ 177، 178. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 385.
(3) في الأصل، تش، ق: «لأقيدنهم بها» .