فهرس الكتاب

الصفحة 12805 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فالدِّيَةُ على عاقِلَتِه مُخفَّفَةً، وإن مات الثانى بوُقُوعِه على الأوَّل، فدَمُه [1] هَدْرٌ؛ لأنَّه مات بفِعْلِه. وقد رَوَى عَلِىُّ بنُ رَباحٍ اللَّخْمِىُّ، أنَّ رَجُلًا كان يَقودُ أعْمَى، فوَقَعا في بِئْرٍ؛ خَرَّ البَصِيرُ، فوَقَعَ الأعْمَى فوقَ البَصِيرِ، فقَتَلَه، فقَضَى عمرُ بعَقْلِ البَصِيرِ على الأعْمَى، فكان الأعْمَى يُنْشِدُ في المَوْسِمِ:

يَا أيُّها الناسُ لَقِيتُ مُنْكَرَا

هل يَعْقِلُ الأعْمَى الصَّحِيجَ المُبْصِرَا

خَرَّا مَعًا كِلَاهُما تَكَسَّرَا [2]

وهذا قولُ ابنِ الزُّبَيْرِ، وشرَيْحٍ، والنَّخَعِىِّ، والشافعىِّ، وإسْحاقَ. قال شيْخُنا [3] : ولو قال قائل: ليسمى على الأعْمَى ضَمانُ البَصِيرِ؛ لأنَّه الذى قادَه إلى المكانِ الذى وَقَعا فيه، وكان سَبَبَ وُقُوعِه عليه، ولذلك لو فَعَلَه قَصْدًا لم يَضْمَنْه، بغيرِ خِلافٍ، وكان عليه ضَمانُ الأعْمَى [4] ، إلَّا أن يكونَ مُجْمَعًا عليه، فلا تجوزُ مُخالَفَةُ الإجْماعِ. ويَحْتَمِلُ أنَّه إنَّما لم يَجِبِ الضَّمانُ على القائدِ لوَجْهَيْنِ؛ أحدُهما، أنَّه مَأْذُونٌ فيه مِن جِهَةِ

(1) في تش: «فديته» .

(2) أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب القوم يدفع بعضهم بعضًا في البئر أو الماء، من كتاب الديات. المصنف 9/ 402. والدارقطنى، في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطنى 3/ 98، 99. والبيهقى، في: باب ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار، من كتاب الديات. السنن الكبرى 8/ 112. وقال الحافظ: وفيه انقطاع. تلخيص الحبير 3/ 37.

(3) في: المغنى 12/ 85.

(4) بعده في المغنى: «ولو لم يكن سببا لم يلزمه ضمان بقصده. لكان له وجه» . عزاه صاحب المبدع كما في الشرح للمغنى. المبدع 8/ 336.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت