فَذَهَبَ أَحْمَدُ إِلَيْهِ تَوْقِيفًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال» [1] . روَاه سعيدُ بنُ مَنْصُورٍ، ثنا أبو عَوانةَ [وأبو الأحْوَصِ] [2] ، عن سِماكِ بنِ حَرْبٍ، عن أنَسٍ، بنَحْوِ هذا المعنى. قال أبو الخَطَّابِ: (فذَهَبَ أحمدُ إلى ذلك تَوْقِيفًا) على خِلافِ القِياسِ. وقد ذكَرَ بعْضُ أَهْلِ العلمِ أنَّ هذا الحديثَ لا يُثْبِتُه أهْلُ النَّقْلِ، وأنَّه ضَعِيفٌ.
(1) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 1/ 77، 128، 152. وابن أبى شيبة، في: باب القوم يدفع بعضهم بعضًا في البئر أو الماء، من كتاب الديات. المصنف 9/ 400. والبيهقى، في: باب ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار، من كتاب الديات. السنن الكبرى 8/ 111.
(2) في الأصل: «وأبو داود» .