ـــــــــــــــــــــــــــــ
أحْدَث، فإنَّ عُثمانَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، قَضَى فيه بثُلُثِ الدِّيَةِ [1] . وقال أحمدُ: لا أعْرِفُ شيئًا يدْفَعُه. وبه قال إسْحاقُ. وعنه، لا شئَ عليه. وهو قولُ أبى حنيفةَ، ومالكٍ، والشافعىِّ؛ لأَنَّ الدِّيَةَ إنَّما تَجِبُ لإِتْلافِ مَنْفَعَةٍ أو عُضْوٍ، أو إزالَةِ جَمَالٍ [2] ، وليس ههُنا شئٌ مِن ذلك. وهذا
(1) أخرجه عبد الرزاق، في: باب هل يضمن الرجل من عنت في منزله، من كتاب العقول. المصنف 10/ 24. وابن أبى شيبة، في: باب الرجل يضرب الرجل حتى يحدث، من كتاب الديات. المصنف 9/ 338.
(2) في الأصل: «كمال» .