فهرس الكتاب

الصفحة 12926 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

القِصاصَ لا يَتَبَعَّضُ. وإن قَتَلَ عَبْدَيْن لرَجُلٍ واحدٍ، فله أن يَقْتَصَّ منه لأحَدِهما، أيِّهما كان، ويسْقُطُ حَقُّه مِن الآخرِ، وله أن يَعْفُوَ عنه إلى مالٍ، وتَتَعَلَّقُ قِيمَتُهما جميعًا برَقَبَتِه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت