ـــــــــــــــــــــــــــــ
فوَطِئَها [1] ، فَذَكَر القاضى عن أصحابِنا، أنَّ عليه الحَدَّ؛ لأنَّه فَرْجٌ لا يُسْتَبَاحُ بحالٍ، فوَجَبَ الحَدُّ بالوَطْءِ فيه، كفَرْجِ الغُلامِ. وقال بعضُ أصحابِنا: لا حَدَّ عليه [2] . وهو قولُ أصحابِ الرَّأْى، والشافعىِّ؛ لأنَّه وَطْءٌ [في فَرْجٍ] [3] مَمْلُوكٍ له، يَمْلِكُ المُعاوَضَةَ عنه، وأخْذَ صَداقِه، فلم يجبِ الحَدُّ عليه [4] ، كالوَطْءِ في الجارِيَةِ المُشْتَرَكَةِ. فأمَّا إنِ اشْتَرَى ذاتَ
(1) في الأصل، تش: «فوطئهما» .
(2) في م: «فيه» .
(3) سقط من: الأصل.
(4) سقط من: الأصل.