فهرس الكتاب

الصفحة 13320 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ما رَوَى البَرَاءُ، قال: لَقِيتُ عَمِّى ومعه الرَّايَةُ، فقلْتُ: إلى أينَ تُرِيدُ؟ فقال: بَعَثَنِى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى رجلٍ نَكَح [1] امرأةَ أبيه مِن بَعْدِه أن أضْرِبَ عُنُقَه، وآخُذَ مالَه. رَواه أبو داودَ، والجُوزْجَانِىُّ، والتِّرْمِذِىُّ [2] ، وقال: حديثٌ حسنٌ. وسَمَّى الجُوزْجَانِىُّ عمَّه الحارِثَ ابنَ عمرو. وروَى الجُوزْجَانِىُّ، وابنُ ماجَه [3] ، بإسْنادِهِما إلى ابنِ عباس، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «مَن وَقَع عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ، فَاقْتُلُوه» . ورُفِعَ إلى الحَجَّاجِ رجلٌ اغْتَصَبَ أُخْتَه على نَفْسِها، فقال: احْبِسُوه، وسَلُوا مَن ههُنا مِن أصحابِ رسول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأَلُوا عبدَ اللَّهِ بنَ أبى مُطَرِّفٍ، فقال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: «مَنْ تَخَطَّى المُؤْمِنِينَ، فَخُطُّوا وَسَطَه [4] بالسَّيْفِ» [5] . وهذه الأحاديث

(1) في م: «تزوج» .

(2) تقدم تخريجه في 20/ 281، 282.

(3) أخرجه ابن ماجه، في: باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه 2/ 856.

كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في من يقول لآخر: يا مخنث، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى 6/ 249. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 300. وضعفه في الإرواء 8/ 22، 23.

(4) في م: «رأسه» .

(5) أخرج هذا الحديث بلفظ: «من تخطى الحرمتين الاثنين فخطوا وسطه بالسيف» . ابن عدى في الكامل 3/ 1036، 4/ 1536.

وعزاه إلى الطبرانى في: مجمع الزوائد 6/ 269.

وبلفظ: «من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف» . أخرجه العقيلى في: الضعفاء الكبير 2/ 202.

وهو ضعيف، انظر الكلام عليه في: فتح الباري 12/ 181. وانظر: الإصابة 4/ 238، 239.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت