ـــــــــــــــــــــــــــــ
عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «حُرِّمَتِ الخَمْرَةُ لِعَيْنهَا، والسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ» [1] . ولَنا، مما رَوَى ابن عمرَ، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْر، وكُل خَمْرٍ حَرَامٌ» . وعن جابرٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «مَا أسْكَرَ كثِيرُهُ، فَقَلِيلُه حَرَامٌ» . رَواهما أبو داودَ، والأثْرَمُ، وغيرُهما [2] . وعن عائشةَ، قالت: سمعتُ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: «كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ، وَمَا أسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ [3] ، فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ» . رَواه
(1) أخرجه النسائى، في: باب ذكر الأخبار التى اعتل بها من أباح شراب المسكر، من كتاب الأشربة. المجتبى 8/ 287.
(2) تقدم تحريم الأول في صفحة 413.
والثانى أخرجه أبو داود، في: باب النهى عن المسكر، من كتاب الأشربة. سنن أبى داود 2/ 294.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى 8/ 58. وابن ماجه، في: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه 2/ 1225. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 343.
(3) الفرق؛ بالتحريك: مكيلة تسع ستة عشر رطلا. والفرق؛ بالسكون: مائة وعشرون رطلا. والفرق وملء الكف عبارتان عن التكثير والتقليل، لا التحديد.