ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأحْجارِ، والصَّيْدِ، والنُّورَةِ [1] ، والجِصِّ، والزِّرْنِيخِ، والتَّوَابِلِ، والفَخَّارِ، والزُّجاجِ، وغيرِه. وبه قال مالكٌ، والشافعىُّ، وأبو ثَوْرٍ. وقال أبو حنيفةَ: لا قَطْعَ على سارِقِ الطَّعامِ الرَّطْبِ الَّذى يَتَسارَعُ إليه الفَسادُ، كالفَواكِهِ، والطَّبَائِخِ؛ لقولِ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «لَا قَطْعَ في ثَمَرِ وَلَا كَثَر [2] » . رَواه أبو داودَ [3] . ولأَنَّ هذا مُعَرَّضٌ للهَلاكِ، أشْبَهَ ما لم يُحْرَزْ. ولا قَطْعَ فيما كان أصْلُه مُباحًا في دارِ الإِسْلامِ، كالصُّيودِ، والخَشَبِ، إلَّا في السَّاجِ، والآبِنُوسِ، والصَّنْدَلِ، والقَنَا،
(1) النُّورة: حَجر الكِلْس.
(2) الكثر: بالتسكين ويحرك: جُمَّار النخل أو طلعها.
(3) في: باب ما لا قطع فيه، من كتاب الحدود. سنن أبى داود 2/ 449.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر، من أبواب السرقة. عارضة الأحوذى 6/ 229، 230. والنسائى، في: باب ما لا قطع فيه، من كتاب السارق. المجتبى 8/ 80، 81. وابن ماجه، في: باب لا يقطع في ثمر ولا كثر، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه 2/ 865. والدارمى، في: باب ما لا يقطع فيه من الثمار، من كتاب الحدود. سنن الدارمى 2/ 174. والإمام مالك، في: باب ما لا قطع فيه، من كتاب الحدود. الموطأ 2/ 839. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 464، 4/ 140، 142. وهو حديث صحيح. انظر الإرواء 8/ 72.