ـــــــــــــــــــــــــــــ
أُتْرُجَّةً، فأمَرَ بها عثمانُ فأُقِيمَتْ، فبَلَغَتْ قِيمَتُها رُبْعَ دِينارٍ، فأمَرَ به عثمانُ فقُطِعَ. رَواه سعيدٌ [1] . ولأَنَّ هذا مالٌ يُتَمَوَّلُ عادةً، ويُرْغَبُ فيه،
(1) وأخرجه الإمام مالك، في: باب ما يحب فيه القطع، من كتاب الحدود. الموطأ 2/ 832. والبيهقى، في: باب ما جاء عن الصحابة رضى اللَّه عنهم فيما يجب به القطع، وباب القطع في الطعام الرطب، من كتاب السرقة. السنن الكبرى 8/ 260، 262. وابن أبى شيبة، في: باب في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة دراهم، من كتاب الحدود. المصنف 9/ 472، 473.