فهرس الكتاب

الصفحة 13522 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وفى لفظٍ، قال: فأتَيْتُه، فقُلْتُ: أتَقْطَعُه من أجْلِ ثلاثين دِرْهَمًا؟ أنا أبِيعُه وأُنْسِئُه ثمَنَها. قال: «فَهَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِى بِهِ؟» . رَواه الأَثْرَمُ، وأبو داودَ [1] . فهذا يَدُلُّ على أنَّه لو وُجِدَ قبلَ رَفْعِه إليه، لدَرَأَ القَطْعَ، وبعدَه [لا يُسْقِطُه] [2] . وقولُهم: إنَّ المُطالَبَةَ شَرْطٌ. قُلْنا: هى شَرْطُ الحُكْمِ لا شَرْطُ القَطْعِ، بدليلِ أنَّه لو اسْتَرَدَّ العَيْنَ، لم يَسْقُطِ القَطْعُ، وقد زالَتِ المُطالَبَةُ.

(1) أخرجه ابن ماجه، في: باب من سرق من الحرز، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه 2/ 865. وأبو داود، في: باب في من سرق من حرز، من كتاب الحدود. سنن أبى داود 2/ 450.

كما أخرجه النسائى، في: باب ما يكون حرزًا وما لا يكون، من كتاب قطع السارق. المجتبى 8/ 61، 62. والدارمى، في: باب السارق يوهب منه السرقة بعد ما سرق، من كتاب الحدود. سنن الدارمى 2/ 172. والإمام مالك، في: باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان، من كتاب الحدود. الموطأ 2/ 834، 835.

(2) في الأصل: «لم يسقط» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت