فهرس الكتاب

الصفحة 13860 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولا يُباحُ للمُضْطَرِّ مِن مالِ أخِيه إلَّا ما يُباحُ مِن المَيتَةِ. قال أبو هُرَيرَةَ، قُلْنا: يا رسولَ اللهِ، ما يَحِلُّ لأَحَدِنا مِن مالِ أخِيه إذا اضْطُرَّ إليه؟ قال: «يَأْكُلُ وَلَا يَحْمِلُ، ويَشْرَبُ وَلَا يَحْمِلُ» [1] .

(1) أخرجه ابن ماجه، في: باب النهي أن يصيب منها شيئًا إلا بإذن صاحبها، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 772. والبيهقي، في: باب ما جاء في من مر بحائط إنسان أو ماشيته، من كتاب الضحايا. السنن الكبرى 9/ 360، 361. وقال: هذا إسناد مجهول لا تقوم بمثله الحجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت