ـــــــــــــــــــــــــــــ
يأكلُ، ولا يَتَّخِذُ خُبْنَةً [1] . ورُوِيَ عن أحمدَ أنَّه قال: يأكلُ ممَّا تحتَ الشَّجَرِ، فإذا لم يكنْ تحتَ الشَّجَرِ، فلا يأكلُ ثِمارَ الناسِ، وهو غَنِيٌّ عنه، ولا يضْرِبُ بحَجَرٍ، ولا يَرْمِي؛ لأنَّ هذا يُفْسِدُ. وقد رُوِيَ عن [رافِعَ بنَ عمرٍو] [2] ، قال: كنتُ أرْمِي نَخْلَ الأنصارِ، فأخَذونِي، فذَهَبوا بي إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «يَا رَافِعُ [3] ، لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُمْ؟» . فقلْتُ: يا رسولَ اللهِ، الجوعُ. قال: «لَا ترْمِ، وَكُلْ مَا وَقَعَ، أشْبَعَكَ اللهُ وأرْوَاكَ» . أخْرَجَه التِّرْمِذِيُّ [4] ، وقال: هذا حدِيثٌ حسَنٌ
(1) الخبنة: ما يحمله الإنسان في حضنه أو تحت إبطه.
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف 6/ 83، 84. والبيهقي، في: باب ما جاء في من مر بحائط إنسان أو ماشية، من كتاب الضحايا.
السنن الكبرى 9/ 359. وصححه الألباني في الإرواء 8/ 158.
(2) في م: «نافع عن عبد الله بن عمر» .
(3) في م: «نافع» .
(4) في: باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي 5/ 289.
كما أخرجه أبو داود، في: باب من قال إنه يأكل مما سقط، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود 2/ 37، 38. وابن ماجه، في: باب من مر على ماشية قوم أو حائط. . . .، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 771. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 31.