فهرس الكتاب

الصفحة 13912 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لو كان حديثُ أبي العُشَراءِ حَدِيثًا. يَعْنِي ما روَى أبو العُشَراءِ، عن أبِيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه سُئِلَ: أمَّا تكونُ الذكاةُ إلَّا في الحَلْقِ واللَّبَّةِ؟ فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا، أجْزَأ عَنْكَ» [1] . قال أحمدُ: أبو العُشَراءِ هذا ليس بمَعْرُوفٍ. إذا ثَبَتَ ذلك، فيُشْتَرَطُ قَطْعُ الحُلْقُومِ والمَرِئِ. وبهذا قال الشافعيُّ. وعن أحمدَ، رِوايَةٌ أُخْرَى أنَّه [2] يُشْتَرَطُ مع هذا [3] قَطْعُ الوَدَجَين. وبه قال مالِكٌ، وأبو يوسفَ؛ لِما روَى أبو هُرَيرَةَ، قال: نَهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن شَرِيطَةِ الشَّيطانِ. وهي التي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الجِلْدُ ولا تُفْرَى الأوْداجُ، ثم تُتْرَكُ حتى تَمُوتَ. رَواه أبو داودَ [4] . وقال أبو حنيفةَ: يُعْتَبَرُ قَطْعُ الحُلْقُومِ والمَرِئِ وأحَدِ

(1) أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في ذبيحة المتردية، من كتاب الأضاحي. سنن أبي داود 2/ 92. والترمذي، في: باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذي 6/ 274. والنسائي، في: باب ذكر المتردية في البئر. . . .، من كتاب الضحايا. المجتبى 7/ 200. وابن ماجه، في: باب ذكاة النّادّ من البهائم، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه 2/ 1063. والدارمي، في: باب في ذبيحة المتردي. . . .، من كتاب الأضاحي. سنن الدارمي 2/ 82. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 334.

(2) سقط من: م.

(3) في م: «ذلك» .

(4) في: باب في المبالغة في الذبح، من كتاب الأضاحي. سنن أبي داود 2/ 93.

كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 1/ 289. وضعفه في الإرواء 8/ 166.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت