فهرس الكتاب

الصفحة 13918 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وحَمَّادٌ، والثَّوْرِيُّ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأبو ثَوْرٍ. وقال مالِكٌ: لا يجوزُ أكْلُه إلَّا أنْ يُذَكَّى. وهو قولُ رِبيعَةَ، واللَّيثِ. قال أحمدُ: لعَلَّ مالِكًا لم يسْمَعْ حديثَ رافِعِ بنِ خَدِيجٍ. واحْتَجَّ مالِكٌ بأنَّ الحيوانَ الإِنْسيَّ إذا تَوَحَّشَ لم يَثْبُتْ له حكمُ الوَحْشِيِّ، بدَليلِ أنَّه لا يجبُ على المُحْرِمِ الجَزاءُ بقَتْلِه، ولا يصِيرُ الحِمارُ الأهْلِيُّ مُباحًا إذا تَوَحَّشَ. ولَنا، ما رَوَى رافِعُ بنُ خَدِيجٍ قال: كُنَّا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَدَّ بَعِيرٌ، وكان في القوْمِ خَيلٌ يَسِيرَةٌ، فطَلَبُوه فأعْياهُم، فأهْوَى إليه رجلٌ بسَهْمٍ، فحَبَسَه اللهُ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم: «إنَّ لِهَذِهِ البَهَائِمِ أَوَابِدَ [1] كَأوَابِدِ الوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا، فاصْنَعُوا بِه هَكَذا» . وفي لفظٍ: «فَمَا نَدَّ عَلَيكُمْ فَاصنَعُوا بِهِ هَكَذَا» . مُتَّفَقٌ عليه [2] . وحَرِبَ [3] ثَوْرٌ في بعض دُورِ الأنْصارِ، فضرَبَه رَجُلٌ بالسَّيفِ، وذَكَرَ اسْمَ اللهِ عليه، فسُئِلَ عنه عليٌّ، فقال: ذَكاةٌ وَحِيَّةٌ [4] . فأمَرَ بأكْلِه [5] . وتَرَدَّى بعيرٌ في بئرٍ،

(1) الأوابد: جمع آبدة، وهي التي قد توحشت ونفرت من الإنس.

(2) تقدم تخريجه في 9/ 341 من حديث رافع.

(3) في الأصل: «هرب» .

وحرب: أي اشتد غضبه.

(4) وحية: أي سريعة.

(5) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب ما قالوا في الإنسية توحش. . . .، من كتاب الصيد. المصنف 5/ 386، 387.

وعنده: فسئل عنه. والآثار قبله عن ابن مسعود، فلعل في النسخة سقطًا، فقد أخرج ابن أبي شيبة أثرا آخر في المصنف عن علي بنفس هذا السند. المصنف 5/ 396. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت