فهرس الكتاب

الصفحة 13945 من 15006

وَإِنْ ذَبَحَ حَيَوانًا غَيرَهُ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَينَا الشُّحُومُ الْمُحَرَّمَةُ عَلَيهِمْ؛

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والبَطُّ، وما ليس بمَشْقُوقِ الأصابِعِ [1] (وإذا ذَبَح حيوانًا غيرَه، لم

(1) أخرجه ابن جرير في: تفسيره 8/ 73.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت