ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأصِيدُ بكَلْبِي الذي ليس بمُعَلَّمٍ، فأخْبِرْنِي ماذا يَصْلُحُ لي؟ قال: «أمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ صَيدٍ، فَمَا صِدْتَ بقَوْسِكَ، وذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيهِ، فَكُلْ، ومَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ، [فذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عليهِ، فَكُلْ، وما صِدْتَ بكَلْبِكَ] [1] الذي ليس بمُعَلَّمٍ، فَأدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ» . مُتَّفَقٌ عليه [2] . وعن عَدِيِّ بنِ حاتِم، قال: قلتُ: يارسولَ اللهِ، إنّا نُرْسِلُ الكلبَ المُعَلَّمَ، فيُمْسِكُ علينا؟ قال: «كُلْ» . قلتُ: وإن قَتَل؟ قال: «وإنْ قَتَلَ ما لَمْ يَشْرَكْهُ كَلْبٌ غَيرُهُ» . قال: وسُئِلَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن صَيدِ المِعْراضِ، قال: «مَا خزَقَ [3] فَكُلْ، ومَا قَتَلَ بِعَرْضهِ فَلَا تَأْكُلْ» . مُتَّفَقٌ عليه [4] أيضًا. وأجْمَعَ أهْلُ العلمِ على إباحَةِ الاصْطِيادِ والأكْلِ مِن الصَّيدِ.
(1) سقط من: م.
(2) تقدم تخريجه في 1/ 157.
ويضاف إليه: والنسائي، في: باب الأمر بالتسمية عند الصيد، وباب صيد الكلب الذي ليس بمعلم، وباب الكلب يأكل من الصيد، من كلاب الصيد والذبائح. المجتبى 7/ 159.
(3) في م: «خرق» .
(4) تقدم تخريجه في 11/ 85.