فهرس الكتاب

الصفحة 14235 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أو قَلَنْسُوَةً. وقال أصحابُ الشافعيِّ: في الخُفِّ والنَّعْلِ وَجْهان؛ أحَدُهما، لا يَحْنَثُ. ولَنا، أَنه مَلْبُوسٌ حَقِيقَةً وعُرْفًا، فَحَنِثَ به [1] ، كالثِّيابِ، وفي الحديثِ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أهْدَى إليه النَّجاشِيُّ خُفَّينِ، فلَبِسَهُما [2] . وقيل لابنِ عمرَ: إنَّكَ تَلْبَسُ هذه النِّعال؟ فقال: رأيتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَلْبَسُهُما [3] . فإن تَرَكَ القَلَنْسُوَةَ في رِجْلِه، أو أدْخَلَ يَدَه في الخُفِّ أو النَّعْلِ، لم يَحْنَثْ؛ لأنَّ ذلك ليس بلُبْسٍ لهما.

(1) سقط من: م.

(2) أخرجه أبو داود، في: باب المسح على الخفين، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 34. والترمذي، في: باب ما جاء في الخفّاف السود، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذي 10/ 260. وابن ماجه، في: باب ما جاء في المسح على الخفين، من كتاب الطهارة، وفي: باب الخفّاف السود، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 1/ 182، 2/ 1196. والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 352.

(3) انظر ما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب غسل الرجلين في النعلين. . . .، من كتاب الطهارة. صحيح البُخَارِيّ 1/ 53. ومسلم، في: باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 844، 845. وأبو داود، في: باب في وقت الإحرام، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 410، 411. والنَّسائي، في: باب الوضوء في النعل، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 68، 69. والإمام مالك، في: باب العمل في الإهلال، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 333. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 17، 66، 110.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت