عَنْهُ لكُلِّ يَوْم مِسْكِينًا. وَيَحْتَمِلُ أن يُكَفِّرَ ولَا شَيْءَ عَلَيهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا يُرْجَى بُرْؤهُ، أطْعَم عنه لكلِّ يَوْم مِسْكِينًا. ويَحْتَمِلُ أن يُكَفِّرَ ولا شَيْءَ عليه) مَن نَذَر طاعَةً لا يُطيقُها، أو كان قادِرًا عليها فعَجَزَ عنها، فعليه كَفَّارَةُ يَمِين؛ لِما روَى عُقْبةُ بنُ عامِر، قال: نَذَرَتْ أخْتي أن تَمْشِيَ إلى بيتِ اللهِ حافِيَةً، فأمَرَتْنِي أن أسْتَفْتِيِ لها رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فاسْتَفْتَيتُه، فقال: «لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ» . مُتَّفقٌ عليه [1] . ولأبي داودَ [2] : «وَلْتُكَفِّرْ يَمِينَهَا» . وللتِّرْمِذِيِّ [3] : «وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أيَّام» . وعن عائشةَ، رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِين» [4] . قال: «وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِين» . رَواه أبو داودَ [5] ، وقال: وَقَفَه مَن رَواه عنِ ابنِ
(1) أخرجه البُخاريّ، في: باب من نذر المشي إلى الكعبة، من كتاب المحصر وجزاء الصيد. صحيح البُخاريّ 3/ 25. ومسلم، في: باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، من كتاب المنذر. صحيح مسلم 3/ 1264.
كما أخرجه أبو داود، في: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود 2/ 210. والنَّسائيُّ، في: باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله، من كتاب الإيمان والنذور. المجتبى 7/ 18، 19. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 152.
(2) تقدم تخريجه في صفحة 178.
(3) تقدم تخريجه في صفحة 171.
(4) تقدم تخريجه في صفحة 184.
(5) في: باب من نذر نذرًا لا يطيقه، من كتاب الإيمان والنذور. سنن أبي داود 2/ 216.
كما أخرجه ابن ماجة، في: باب من نذر نذرًا لم يسمه، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجة 1/ 687. والدارقطني، في: كتاب النذور. سنن الدارقطني 4/ 159.