فهرس الكتاب

الصفحة 14493 من 15006

فَيَأتِي الْجَامِعَ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَينِ، وَيَجْلِسُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إن أمْكَنَه؛ لقَوْلِه عليه الصلاةُ والسلامُ: «بُورِكَ لأمَّتِي في سَبْتِها وَخَمِيسِهَا» [1] . ورُوِيَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه كان إذا قَدِم من سَفَرٍ، قَدِم يومَ الخميسِ [2] . ويكونُ (لابِسًا أجْمَلَ ثِيابِه، فيَأتِي الجامِعَ فيُصلِّي فيه ركعتَين) ؛ كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَل إذا دَخَل المدينةَ [3] . ويَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ، [فإنَّه قد] [4] رُوِيَ:

(1) قال ابن الملقن، في شرح المنهاج: لا أصل له. انظر: كشف الخفاء 1/ 187.

(2) لم نجد هذا، ولعل المصنف أراد الخروج إلى السفر. انظر: جامع الأصول 5/ 15. وانظر ما تقدم في 10/ 124.

(3) أخرجه البخاري، في: باب الصلاة إذا قدم من سفر، من كتاب الجهاد. صحيح البخاري 4/ 94. ومسلم، في: باب استحباب الركعتين في المسجد. . . .، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 946. وأبو داود، في: باب في الصلاة عند القدوم من السفر. سنن أبي داود 2/ 82. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 455.

(4) في م: «لأنه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت