ـــــــــــــــــــــــــــــ
طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطايَا كَمَا يُنقَّى الثُّوْبُ الأبيَضُ مِنَ الدَّنَسِ» [1] . رَواهُنَّ مسلمٌ [2] . وقد كان النبيُّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يُطِيلُ القِيامَ بينَ الرُّكُوعِ والسُّجُودِ، قال أَنَسٌ: كان النبيُّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- إذا قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» . قام حتَّى نقُولَ: قد أوْهَمَ [3] . ثم يَسْجُدُ ويَقْعُدُ بينَ السَّجْدَتَيْن حتَّى نقُولَ: قد أوْهَمَ. رَواه مسلمٌ [4] . وليست حالَةَ سُكوتٍ، فنَعْلَمَ [5] أَنَّه عليه السَّلامُ كان يَزِيدُ على هذه الكلِماتِ، لكَوْنِها لا تَسْتَغْرِقُ هذا القِيامَ
كلَه.
(1) في الأصل: «الوسخ» .
(2) في: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 346، 347. وتقدم تخريج حديت أبي سعيد في صفحة 490.
كما أخرج حديث ابن أبي أوفى التِّرْمِذِيّ، في: باب دعاء النبيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-، من أبواب الدعاء. عارضة الأحوذى 13/ 63. والنَّسائيّ، في: باب الاغتسال بالثلج والبرد، وباب الاغتسال بالماء البارد، من كتاب الغسل والتيمم. المجتبى 1/ 163. والإمام أَحْمد، في: المسند 4/ 354، 381.
(3) أوهم: أسقط ما بعده.
(4) في: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 344. كما أخرجه أبو داود، في: باب طول القيام من الركوع، وبين السجدتين، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 196. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 203، 247.
(5) في تش: «فيعلم» .