ـــــــــــــــــــــــــــــ
يُفْضِى إلى الجَمْعِ بينَ الوَطْءِ للمرأةِ مِن اثْنَيْن، أحدُهما يَطَؤُها بحُكْمِ الظَّاهِرِ، والآخَر بحُكْمِ الباطِنِ، وهذا فَسادٌ، فلا يُشْرَعُ، ولأنَّها مَنْكُوحَةٌ لهذا الذى قامَتْ له [1] البَيِّنَةُ، في قولِ بعضِ الأئمةِ، فلم يَجْزْ
(1) في ق، م: «به» .