فهرس الكتاب

الصفحة 14821 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

القِسْمَةُ [1] ؛ لأنَّ الثالثَ شريكُهما ولم يَحْضُرْ ولا أذِنَ، فأشْبَهَ ما لو كان لهما شريكٌ يَعْلَمانِه، فاقْتَسما دُونَه. وفيه وَجْهٌ آخَرُ، أنَّها لا تَبْطُلُ؛ لأنَّه يَأْخُذُ مِن كلِّ واحدٍ منهما مثلَ ما يَأْخُذُ مِن الآخَرِ، ويصيرُ مع كلِّ واحدٍ قَدْرُ حَقِّه، فأشْبَهَ ما لو كان المُسْتَحَقُّ مُعَيَّنًا [2] في نصيبِهما على السَّواءِ.

(1) سقط من: م.

(2) في الأصل: «معيبا»

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت