ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأحَدِكُما، لا أعْرِفُه عَيْنًا [1] . أُقْرِعَ بينَهما، فمَنْ قَرَع صاحِبَه، حَلَف أنَّها له، وسُلِّمَتْ إليه؛ لِما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، أنَّ رَجُلَيْن تَداعَيا عَيْنًا، لم تَكُنْ لواحِدٍ منهما بَيِّنَة، فأمَرَهما النبىُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَسْتَهِمَا على اليَمِينِ، أحَبَّا أم كَرِهَا. روَاه أبو داودَ [2] . ولأنَّهما تَساوَيا في الدَّعْوى،
(1) سقط من: الأصل.
(2) في: باب الرجلين يدعيان شيئا وليست بينهما بينة، من كتاب الأقضية. سنن أبى داود 2/ 279.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة، وباب القضاء بالقرعة، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه 2/ 780، 786. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 489، 524.