ـــــــــــــــــــــــــــــ
لاشْتُرِط [1] فيه ما يُشتَرَطُ في الشَّهادةِ على الشَّهادةِ، وإنَّما اكْتُفِىَ بمُجَرَّدِ السَّماعِ. وقد ذكرَ شيْخُنا، في كتابِ «المُقْنِعِ» [2] الخُلْعَ فيما يثْبُتُ بالاسْتِفاضَةِ، ولم يذْكُره في «المُغْنِى» ، ولا في «الكَافِى» ، ولا رأَيْتُه في كتابٍ غيرِه، ولعَله قاسَه على النِّكاحِ، والأوْلَى أنَّه لا يثْبُتُ، قِياسًا على الطَّلاقِ والنّكاحِ؛ [لأنَّه يَشْتَهِرُ] [3] ، بخِلافِ الخُلْعِ.
(1) في ق، م: «لا يشترط» .
(2) بعده في الأصل: «ف» .
(3) سقط من: ق، م.