فهرس الكتاب

الصفحة 3007 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وأنْفَعُ للمُهاجِرِين بالمَدِينَةِ [1] . ورَوَى سَعِيدٌ، بإسْنادِه، قال: لَمّا قَدِمْ مُعاذٌ إلى اليَمَنِ، قال: ائْتُونِي بعَرْضِ ثِيابٍ آخُذُه مِنكم مكانَ الذُّرَةِ والشَّعِيرِ، فإنَّه أهْوَنُ عليكم، وخَيْرٌ للمُهاجِرِين بالمَدِينَةِ. ولأنَّ المَقْصُودَ دَفْعُ حاجَةِ الفُقَراءِ، ولا يَخْتَلِفُ ذلك باخْتِلافِ صُوَرِ الأمْوالِ إذا حَصَلَتِ القِيمَةُ. ولَنا، قولُ ابنِ عُمَرَ: فَرَض رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَدَقَةَ الفِطْرِ صاعًا مِن تَمْرٍ، أو صاعًا مِن شَعِيرٍ. فإذَا عَدَل عن ذلك فقد تَرَك المَفْرُوضَ. وقال النبىُّ - صلى الله عليه وسلم: «فِى أرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» [2] ، «وفِى مِائَتَىْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ» [3] . وهو وارِدٌ بَيانًا لقَوْلِه تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [4] . فتَكُونُ الشّاةُ المذْكُورَةُ هى المَأْمُورُ بها، والأمْرُ للوُجُوبِ. وفى كِتابِ أبى بكرٍ، رَضِىَ اللهُ عنه [5] :

(1) أخرجه الدارقطنى، في: باب ليس في الخضروات صدقة، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى 2/ 100. والبيهقي، في: باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى 4/ 113.

(2) تقدم تخريجه في صفحة 316.

(3) تقدم تخريجه في صفحة 313.

(4) سورة البقرة 43.

(5) تقدم تخريجه في صفحة 395.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت