فهرس الكتاب

الصفحة 3055 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إلَّا الحَطَبَ، والقَصَبَ، والحَشِيشَ؛ لقَوْلِه عليه السلامُ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ» [1] . وهو عامٌّ. ولأنَّ هذا يُقْصَدُ بزِراعَتِه نَماءُ الأرْضِ، أشْبَهَ الحُبُوبَ. ولَنا، عُمُومُ قولِه عليه السلامُ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ» . وقولِه لمُعاذٍ: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ» [2] . خَرَج منه ما لا يُكالُ، وما ليس بحَبٍّ، بمَفْهُومِ قولِه عليه السلامُ: «لَيْسَ فِى حَبٍّ وَلَا ثَمرٍ [3] صَدَقَةٌ، حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أوْسُقٍ» . رَواه مسلمٌ والنَّسائِىُّ [4] . وعن علىٍّ، رَضِىَ اللَّه عنه، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «لَيْسَ فِى الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ» . وعن عائشةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «لَيْسَ فِيمَا أنْبَتَتِ الأرْضُ مِنَ الْخَضِرِ صدَقَةٌ» . رَواهما الدّارَقُطْنِىُّ [5] . وقال موسى بنُ طَلْحَةَ: جاء الأثَرُ عن رسولِ اللَّهَ -صلى اللَّه عليه وسلم- في خَمْسَةِ أشْياءَ؛ الشَّعِيرِ، والحِنْطَةِ، والسُّلْتِ، والزَّبِيبِ، والتَّمْرِ، وما

(1) تقدم تخريجه في صفحة 372.

(2) تقدم تخريجه في صفحة 451.

(3) كذا في النسخ. وفى مصادر التخرج: «تمر» . إلا الإمام أحمد، فعنده الروايتان.

(4) أخرجه مسلم، في: أول كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 674، 675. والنسائى، في: باب زكاة التمر، وباب زكاة الحبوب، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 29، 30.

كما أخرجه الدارمى، في: باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى 1/ 384، 385. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 59، 73، 98.

(5) في: باب ليس في الخضراوات صدقة، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى 2/ 95، 96.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت