فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

جَمِيعُها، كما لو نَوَى رَفْعَ الحَدَثِ. وإنْ نَوَى صلاةً واحدةً نَفْلًا أو فَرْضًا لا يُصَلِّي غيرَها، ارْتَفَع حَدَثُه، ويُصَلِّي ما شاء؛ لأنَّ الحَدَثَ إذا ارْتَفَع لم يَعُدْ إلَّا بسَبَبٍ جَدِيدٍ، ونِيَّةُ الصلاةِ تَضَمَّنَتْ رَفْعَ الحَدَثِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت