ـــــــــــــــــــــــــــــ
مُتَّفَقٌ عليه [1] . وللنَّسائِيِّ [2] ، قال عليٌّ لعثمانَ: ألم تَسْمَعْ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَمَتَّعَ؟ قال: بلى. وعن ابنَ عُمَرَ، قال: تَمَتَّعَ رسولُ اللهَ - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّةِ الوَدَاعِ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ. وعنه أنَّ حَفْصَةَ قالت للنبىِّ - صلى الله عليه وسلم: ما شَأْنُ النّاسِ حَلُّوا مِن عُمْرَتِهم، ولم تَحْلِلْ أنت مِن عُمْرَتِك؛ قال: «إنِّى لَبَّدْتُ رَاسِى، وَقَلدْتُ هَدْيىِ، فَلَا أَحلْ حَتّى أنْحَرَ» مُتَّفَقٌ عليهما [3] . وقال سعدٌ: صَنَعَها رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم -، وصَنَعْناها معه [4] . وهذه الأحاديثُ
(1) تقدم تخريجه عند البخارى والنسائى في صفحة 152. وأخرجه مسلم، في: باب جواز التمتع، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 897. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 57، 60. وعند مسلم 2/ 896، والإِمام أحمد 4/ 61 عن عبد الله بن شقيق بنحوه.
(2) في: باب التمتع، من كتاب الحج. المجتبى 5/ 118.
(3) أخرج الأول البخارى، في: باب من ساق البدن معه، من كتاب الحج. صحيح البخارى 2/ 205. ومسلم، في: باب وجوب الدم على المتمتع. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 901.
كما أخرجه أبو داود، في: باب الإقران، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 419. والنسائى، في: باب التمتع، من كتاب الحج. المجتبى 5/ 117، 118. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 139، 140. وأخرج الثانى البخارى، في: باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. . . .، وباب فتل القلائد للبدن والبقر، وباب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق، من كتاب الحج، وفى: باب حجة الرداع، من كتاب المغازى، وفى: باب التلبيد، من كتاب اللباس. صحيح البخارى 2/ 175، 207، 213، 5/ 222، 7/ 209. ومسلم، في: باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 902، 903.
كما أخرجه أبو داود، في: باب الإقران، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 420. والنسائي، في: باب التلبيد عند الإحرام، وباب تقليد الهدى، من كتاب الحج. المجتبى 5/ 104، 134. وابن ماجه، في: باب من لبد رأسه، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 1012، 1013. والإمام مالك، في: باب ما جاء في النحر في الحج، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 393، 394. والإمام أحمد،
في: المسند 2/ 124، 6/ 283، 284، 285.
(4) أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في التمتع، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 39. =