فهرس الكتاب

الصفحة 4163 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بأىِّ كُحْلٍ شِئْتِ، غيرَ الِإثْمِدِ أو الأسْوَدِ. إذا ثَبَت هذا، فإنَّ الكُحْلَ بالإثْمِدِ مَكْرُوهٌ، ولا فِدْيَةَ فيه، لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا. ورَوَتْ شُمَيْسَةُ، عن عائِشَةَ، قالَتْ: اشْتَكَيْتُ عَيْنَىَّ وأنا مُحْرِمَة، فسَألْتُ عائِشَةَ، فقالَتْ: اكْتَحِلِى بأىِّ كُحْلٍ شِئْتِ، غيرَ الإثْمِدِ [1] . أما إَّنه ليس بِحَرام، ولكنَّه زِينَةٌ، [فنحنُ نكرَهُه] [2] . قال الشافعيُّ: إن فَعَلا فلا أعْلَمُ عليهما فيه فِدْيَةً بشئٍ.

فصل: فأمّا الكحْلُ بغيرِ الإثْمِدِ والأسْوَدِ، فلا كَراهَةَ فيه، إذا لم يَكُنْ مُطَيَّبًا؛ لِما ذَكَرْنا من حديثِ عائِشَةَ، وقولِ ابنِ عُمَرَ. وقد روَى مسمٌ [3] ، عن نُبَيْهِ بنِ وَهْبٍ، قال: خَرَجْنا مع أبان بنِ عثمان، حتى إذا كُنّا بِمَلَلٍ [4] ، اشْتَكَى عُمَرُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ عَيْنَيْه، فأرْسَلَ إلى أبانَ بنِ عثمانَ لِيَسْألَه، فقالَ: اضْمِدْهما بالصَّبِرِ، فإنَّ عثمانَ حَدَّثَ عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،

(1) أخرجه البيهقى، في: باب المحرم يكتحل بما ليس بطيب، من كتاب الحج. السنن الكبرى 5/ 63.

(2) في م: «فيجب تركه» .

(3) في: باب جواز مداواة المحرم عينيه، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 863.

كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يكتحل المحرم، من محاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 426. والترمذى، في: كتاب ما جاء في المحرم يشتكى. . . .، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 176. والبيهقى، في: باب المحرم يكتحل بما ليس. . . .، من كتاب الحج. السنن الكبري 5/ 62.

(4) ملل: موضع على ثمانية عَشَرَ ميلًا من المدينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت