فهرس الكتاب

الصفحة 4614 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

صَلَّى في المَسْجِدِ، فمتى صَلَّى في أحَدِ المَوْضِعَيْن جازَ الذَّبْحُ؛ لوُجُودِ الصَّلاةِ التى يَسْقُطُ بها الفَرْضُ عن سائِرِ الناسِ. ولا يُسْتَحَبُّ أن يَذْبَحَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت