فهرس الكتاب

الصفحة 5819 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ، ابْتَاعَها رَجُلٌ بتِسْعَةِ دَنانِيرَ أو سَبْعَةِ دَنانِيرَ، فقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «لا، حَتَّى تُمَيِّزَ بَينَهُما» . قال: فَرَدَّهُ حَتَّى مَيَّزَ بَينَهُما. رَواهُ أبو دَاوُدَ [1] . وفي لَفْظٍ رَواهُ مسلمٌ قال: فأمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالذَّهَبِ الذي في القِلادَةِ فَنُزِعَ وحْدَه، ثم قال لهم رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بالذَّهَب وزْنًا بوَزْنٍ» . ولأنَّ العَقْدَ إذا جَمَعَ عِوَضَينِ مُخْتَلِفَي الجِنْسِ، وَجَبَ أن يَنْقَسِمَ أحَدُهما على الآخَرِ، على قدْرِ قِيمَةِ الآخَرِ في نَفْسِه، فإذا اخْتَلَفَتِ القِيمَةُ اخْتَلَفَ ما يَأْخُذُه من العِوَضِ. بَيانُه، إذا اشْتَرَى عَبْدَينِ، قِيمَةُ أحَدِهما مثلُ نِصْفِ قِيمَةِ الآخَرِ بعَشَرَةٍ، كان ثَمَنُ احدِهما ثُلُثَي العَشَرَةِ، والآخَرِ ثُلُثَها، فلو رَدَّ أحَدَهُما بعَيبٍ، رَدَّهُ بقِسْطِه من الثَّمَنِ، وكذلك إذا اشْتَرَى شِقْصًا وسَيفًا بثَمَن، أخَذَ الشَّفِيعُ الشقْصَ بقِسْطِه

(1) في: باب في حلية السيف تباع بالدراهم، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 223، 224. كما أخرجه مسلم، في: باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 3/ 1213. والترمذي، في: باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي 5/ 260. والنسائي، في: باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 245.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت