فهرس الكتاب

الصفحة 9896 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والواجِبُ لا يَقِفُ على الاستِطابَةِ. وقال: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} . ولا يَجِبُ ذلك بالاتِّفاقِ، فدَلَّ على أنَّ المُرادَ بالأمْرِ النَّدْبُ، وكذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت