فهرس الكتاب

الصفحة 1107 من 23340

= المدني- فمن رجال أصحاب السنن، روى عنه عبد الله بن يزيد، وعمران بن أنس السلمي، ووثقه الدارقطني وذكره ابن حبان في"الثقات"، وصحح له هو وابن خزيمة والحاكم. وهو في"الموطا"2/624.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في"المسند"2/159، وفي"الرسالة" (907) ، والطيالسي (214) ، وعبد الرزاق (14185) ، وابن أبي شيبة 6/182 و14/204، وأبو داود (3359) ، وابن ماجه (2264) ، والترمذي (1225) ، والنسائي 7/268، وأبو يعلى (712) و (713) ، وابن الجارود (657) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/6، والشاشي (161) و (162) و (163) ، وابن حبان (4997) ، والدارقطني في"سننه"3/49، والحاكم 2/38، والبيهقي 5/294، والبغوي (2068) . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي وانظر ما قاله الحاكم في"المستدرك"2/38- 39.

وأخرجه أبو داود (3360) ، والطحاوي 4/6، والدارقطني 3/49، والحاكم 2/38-39، والبيهقي 5/294 من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد. ولفظه: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الرطب بالتمر نسيئةً. قال الدارقطني: وخالفه (يعني يحيى بن أبي كثير) مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه: نسيئة، واجتماعُ هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى، يَدُل على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن إنس.

وأخرجه الطحاوي 4/6 من طريق عمران بن أبي أنس: أن مولى لبني مخزوم حدثه أنه سال سعد بن إبي وقاص عن الرجل يُسلِفُ الرجل الرطبَ بالتمر إلى أجل، فقال سعد: نهانا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن هذا.

وأخرج حديث عِمران بن أبي أنس هذا دون ذكر الأجل الحاكم 2/43، وعنه البيهقي 5/295. وانظر تعليق ابن التركماني على هذا الحديث في"الجوهر النقي".

وسميأتي الحديث برقم (1544) و (1552) .

قال البغوي في"شرح السنة"8/79: هذا الحديث أصل في أنه لا يجوز بيعُ شيء من المطعوم بجنسه، وأحدهما رطب، والآخرُ يابس، مثل بيع الرطب بالتمر، وبيع العنب=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت