فهرس الكتاب

الصفحة 11579 من 23340

15312 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا أَخِرَّ إِلَّا قَائِمًا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ، وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ؟ قَالَ:"لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" (1)

= قوله: ما أبيعه: أي: ذلك المبيع الذي يطلبه.

قوله: ثم أبيعه من السوق: أي: أشتريه.

قوله:"لا تبع ما ليس عندك": قيل هو كبيع الآبق، ومال الغير، والمبيع قبل القبض، والجمهور على جواز بيع مال الغير موقوفًا [على إجازة المالك] ، ومنعه الشافعي لظاهر هذا الحديث. قال الخطابي: يريد بيع العين دون بيع الصفة. انتهى. يعني: أن المراد بيع العين دون الدين كما في السَّلَم، فإن

مداره على الصفة، وهذا جائز فيما ليس عند الإنسان بالإجماع، والله تعالى أعلم.

(1) حديث صحيح لغيره دون قوله:"بايعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أن لا أخر إلا قائمًا"، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، وقد سلف الكلام عليه في الإسناد الذي قبله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وقوله: بايعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أن لا أخِرَّ إلا قائمًا.

أخرجه الطيالسي (1360) ، والنسائي في"المجتبى"2/205، وفي"الكبرى" (671) ، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (204) ، والطبراني في"الكبير" (3106) من طرق عن شعبة، به.

وقوله:"لا تبع ما ليس عندك":

أخرجه ابن ماجه (2187) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1359) - ومن طريقه البيهقي في"السنن"5/267-، والطبراني في"الكبير" (3097) من طريق عمرو بن مرزوق، كلاهما عن شعبة، به. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت