18470 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ:"أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَالْمَغْرِبِ"قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ:"لَيْسَ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ"
= عن الحكم، به، وفيه قصة لبكار بن قتيبة.
وسيرد بالأرقام (18514) و (18521) و (18598) و (18634) .
وفي الباب عن أنس سلف بالأرقام (11967) و (12654) و (13369) و (13445) .
وعن عمار بن ياسر سلف برقم (18323) .
قال السندي: قوله: كانت صلاة....، يريد أن الركوع والقيام بينه وبين السجود، والسجود، والجلوس بين السجدتين، كانت قريبة إلى الاستواء، إلا أنه وصف الصلاة مقيدة بهذه الأوقات بصفة الاستواء، توصيفًا للكل بوصف الجزء، ونبَّه على ذلك بالتقييد بهذه الأوقات.
وقال الحافظ في"الفتح"2/289: أجاب بعضهم عن حديث البراء أن المراد بقوله: قريبًا من السواء. ليس أنه كان يركع بقدر قيامه، وكذا السجود والاعتدال، بل المراد أن صلاته كانت قريبًا معتدلة، فكان إذا أطال القراءة، أطال بقية الأركان، وإذا أخفَّها، أخفَّ بقية الأركان، فقد ثبت أنه قرأ في الصبح بالصافات، وثبت في السنن عن أنس أنهم حزروا في السجود قَدْرَ عشرِ تسبيحات، فيُحمل على أنه إذا قرأ بدون الصافات، اقتصر على دون العشر، وأقلَه كما ورد في السنن أيضا ثلاثُ تسبيحات. اهـ.
وانظر ما كتبه ابن القيم في تهذيب"مختصر سنن أبي داود"للمنذري 1/409 - 416.