20088 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ" (1)
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن البصري مدلس ولم يصرح بسماعه من سمرة.
وأخرجه الطحاوي 4/123 من طريق إبراهيم بن مرزوق، والبيهقي 6/106 من طريق جعفر بن محمد، كلاهما (إبراهيم وجعفر) عن عفان وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في"الكبير" (6802) من طريق أبي عمر الحوضي عن همام، به.
وأخرجه أبو داود (3517) ، والنسائي في"الكبرى"كما في"التحفة"4/69، وابن الجارود (644) ، وابن عدي في"الكامل"2/729، والطبراني في"الكبير" (6801) من طريق شعبة، والطبراني في"الكبير" (6805) من طريق عمر بن عامر، و (6806) من طريق عمر بن إبراهيم، ثلاثتهم عن قتادة، به. ولفظ الطبراني في الموضع الثاني: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالجوار.
وأخرجه النسائي كما في"التحفة"4/74، والطحاوي 4/123، والطبراني في"الكبير" (6920) و (6923) و (6941) ، وابن أبي طاهر الذهلي في"جزئه" (51) من طرق عن الحسن، به.
وأخرجه النسائي في"الكبرى"كما في"التحفة"4/74 من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن مرسلًا.
وأخرجه الطبراني في"الكبير" (7067) من طريق سليمان بن سمرة، عن أبيه. ولفظه:"من باع أرضًا أو دارًا، فإن جار الأرض وجار الدار أحق بابتياعها إذا أقام ثمنها".
وسيأتي من طريق قتادة عن الحسن بالأرقام (20128) و (20147) =