23940 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجَنْبِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ (1) ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ" (2)
23941 - حَدَّثَنَا [إِبْرَهِيمُ بْنُ] إِسْحَاقَ (3) ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"مَنْ مَاتَ عَلَى مَرْتَبَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ بُعِثَ عَلَيْهَا"قَالَ حَيْوَةُ يَقُولُ:"رِبَاطٌ حَجٌّ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ" (4)
= قال السندي: قوله:"فنزُع"أي: جُرِّد من الخَرَز، وهذا يقتضي أن الخلط بجنسٍ آخر لا يدفع الربا. اهـ. وانظر"شرح السنة"للبغوي 8/66-67، و"شرح مسلم"للنووي 11/17-19.
(1) في (م) و (ظ2) : فضالة بن عبيد الله، وهو خطأ.
(2) إسناده صحيح. أبو علي الجَنْبي: هو عمرو بن مالك.
وأخرجه البخاري في"الأدب المفرد" (998) ، والدارمي (2637) ، والطبراني في"الكبير"18/ (804) من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد -زاد البخاري والدارمي:"والماشي على القاعد".
وسيأتي برقم (23941م) و (23942) و (23949) .
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8162) ، وهو في"الصحيح".
وعن عبد الرحمن بن شِبْل، سدف برقم (15666/4) ، وسنده صحيح.
(3) انظر التعليق على إسناد الرواية (23950) .
(4) إسناده صحيح. وسيأتي مكررًا برقم (23950) .=