فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 415

ونهى عن بيع المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والثّنيا [1] ، وعن ربح ما لا يضمن، وعن بيع ما لم يقبض، وعن بيعتين في بيعة، وعن الغرر [2]

وبيع المواصفة، وعن تلقى الركبان، وعن الكالئ بالكالى، وعن بيع وسلف، وعن العربان [3] ، وعن النجش، والمنابذة، والملامسة [4] ، وعن حلوان الكاهن، وعن عسب الفحل [5] وعن المجر، والملاقيح، والمضامين، وحبل الحبلة [6] .

وقال: ليس في الجبهة [7] ولا في النّخّة [8] ولا في الكسعة صدقه.

فالخراج بالضمان في ضروب من البيع، مثل: رجل يشترى عبدا فيغله كل يوم دينارا، ثم يجب له ردّه على بائعه لعيب يجده فيه، كان به قبل ابتياعه، فانه يردّه على بائعه، وله ما أغله بضمانة رقبته، لأنه لو تلف عنده كان من مال المشترى

وقوله: والبئر جبار: قيل هى البئر العادية لا يعرف من حفرها تكون في فلاة، فمن وقع فيها فهو جبار وقيل: هى البئر تكون في ملك الإنسان، فان سقط فيها إنسان أو دابة فلا ضمان عليه وقيل: هو رجل يستأجر من يحفر له بئرا في ملكه فينهار به، فلا ضمان عليه.

(1) الثنيا المنهى عنها في البيع: أن يستثنى منه شيء مجهول فيفسد البيع، وذلك إذا باع بثمن معلوم واستثنى رأسه وأطرافه فان البيع فاسد، وقيل: هو ان يباع شيء جزافا فلا يجوز أن يستثنى مه قل أو كثر. وفى الأصل: والثباء

(2) الغرر: التغرير

(3) فى الأصل: الغربان

(4) فى الأصل: والمسلامة

(5) العسب: ماء الفحل فرسا كان او بعيرا، ولا يتصرف منه فعل

(6) بيع حبل الحبلة: هو أن يباع ما يكون في بطن الناقة وقيل: بيع حمل الكرمة قبل أن تبلغ، وجعل حملها قبل أن تبلغ حملا، وهذا كما نهى عن بيع ثمر النخلة قبل أن يزهى، وقيل:

ولد الولد الّذي في البطن، وكانت العرب في الجاهلية تتبايع على حبل الحبلة في أولاد أولادها في بطون الغنم الحوامل، وقال أبو عبيد: حبل الحبلة: نتاج النتاج وولد الجنين الّذي في بطن الناقة وهو قول الشافعى، وقيل: كل ذات ظفر حبلى

(7) الجبهة: اسم يقع على الخيل لا يفرد

(8) النخة: الرقيق من الرجال والنساء، يعنى بالرقيق: المماليك، وقيل النخة:

كل دابة استعملت من ابل وبقر وحمير ورقيق. وفى الأصل: النحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت